العلامة الحلي
433
تحرير الأحكام
المقصد السادس : في الخُمس وفيه فصول الفصل الأوّل : فيما يجب فيه وفيه ثلاثون بحثاً : 1497 . الأوّل : يجب الخمس في سبعة أصناف : الغنائم من دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، وفاضل مؤونته ومؤونة عياله عن السّنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميّز ، وأرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم . 1498 . الثاني : الغنائم التي تُؤخذ من دار الحرب ، يجب فيها الخمس ممّا حواه العسكر ، وما لم يحوه ، أمكن نقله أو لا ، ممّا يصحّ تملّكه . 1499 . الثالث : ما يؤخذ في دار الحرب منهم ، إذا كان في أيديهم غصباً من مسلم أو معاهد ، لا يجب الخمس فيه ، ويجب ردّه على المغصوب منه . 1500 . الرابع : الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت .